في القتل العمد تكون نية المجرم الجرمية منذ بدء تنفيذ الجريمة تتجه الى القتل وذلك عن سابق تصور وتصميم. اي تكون نيته ازهاق روح انسان حي حسب تعريف قانون العقوبات اللبناني. لذلك يكون قد حضر كل الامور الازمة للقيام بالعمل والوصول النتيجة المبتغاة. اما في الايذاء المفضي الى الموت تكون نية المجرم الجرمية ايذاء الشخص ولكن الضرب والايذاء الذي قام به قد افضى الى الموت. بالتالي الاختلاف يكون كبير في العقوبة بين الجرمين حيث قد يصل القتل عمدا الى الاعدام. القتل العمد - يكون القتل عمدا اذا ذهبت ارادة الجانى الى القتل اى انة قد قام بجريمة القتل وهو يقد وفاة شخص ما اما الايذاء المفضى الى الموت - هو ذهاب ارادة الجانى الى ايذاء شخص ما بدنيا بغرض معاقبتة او اثناء مشاجرة وضرب شخص ضربة غير مقصودة ادة الى وفاتة ولكن دون قصد الجانى
و(من رأى) أنه ضرب على رأس آخر بشيء ملتو فإنه يضربه بأمر يضر به، وكذلك ما يقرع به الرأس من سوط أو قضيب أو شيء ملتو وما أشبه ذلك، و(من رأى) منكم انه ضرب على عينه فيدل ذلك على غفلته وانه يستيقظ من هذه الغفلة والله اعلم.